يجرد صاحب البراءة من حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة عند انصرام اجل الستة اشهر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 اعلاه
المادة 83
قانون حماية الملكية الصناعية
قانون حماية الملكية الصناعية
يجرد صاحب البراءة من حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة عند انصرام اجل الستة اشهر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 اعلاه