المادة 84

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يثبت سقوط الحق بقرار مكتوب ومعلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ إلى صاحب البراءة او وكيله وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي .88 -86 انظر المادة 40 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 40 " لجل تطبيق احكام المادة 81 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يودع التصريح المكتوب بالتخلي ، إما بالنسبة إلى مجموع الختراع وإما بالنسبة إلى واحد او اكثر من مطالب براءة الختراع ، بالمكتب من طرف مالك البراءة او وكيله الذي يكون حاملا لتفويض خاص ، بعد اداء الرسوم الواجبة . يسلم إلى مالك براءة الختراع او وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور . للبراءات . الوطني السجل في الذكر ا آلنف التخلي تضمين بالتخلي إل ببراءة اختراع واحدة . ان يتعلق التصريح ل يمكن الختراع او وكيله ، شهادة تثبت تبلغ إلى مالك براءة تسلم او ل ترجع إلى المودع او إلى وكيله على إثر التخلي اية وثيقة من الملف المتعلق به . تطبق الحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ". -87 تم تغيير المادة 82 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -88 انظر المادة 42 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 42 وحدة الدراسات والتوثيق 36 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يسري اثر سقوط الحق ابتداء من تاريخ حلول اجل الدفع غير المنجز . يقيد في السجل الوطني للبراءات البيان المتعلق بالقرار الصادر بإثبات سقوط الحق . غير انه يجوز لصاحب البراءة خلال الثلاثة اشهر التالية لتاريخ تبليغ القرار المشار إليه في الفقرة اعلاه ، تقديم طعن إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قصد إعادة إقرار حقوقه إذا قدم عذرا مشروعا لعدم دفع الرسوم المستحقة . يمكن ان تصدر إعادة إقرار الحقوق بقرار مكتوب من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط ان تكون الرسوم المستحقة المذكورة قد دفعت قبل انصرام اجل الثلاثة اشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة . يشار إلى قرار إعادة إقرار الحقوق في السجل الوطني للبراءات الذي يبين فيه كذلك تاريخ دفع الرسوم المستحقة . ويبلغ قرار إعادة إقرار الحقوق إلى صاحب براءة اختراع او وكيله