تصرح المحكمة ببطلان البراءة بناء على طلب من اي شخص له مصلحة في ذلك : ا) إذا كان الختراع غير قابل لستصدار براءة وفقا لحكام المواد من 22 إلى 29 من هذا القانون 90 ؛ ب) إذا لم يتناول الوصف الختراع بصورة تكفي لتمكين رجل المهنة من إنجازه؛ ج) إذا كان موضوع الختراع يتجاوز حدود الطلب كما وقع إيداعه؛ د) إذا كانت المطالب ل تحدد نطاق الحماية المطلوبة . عندما ل تتعلق اسباب البطلان إل بجزء من البراءة يصرح بالبطلان في شكل تحديد مطابق للمطالب . المادة 9186 يجوز لكل شخص ان يقيم دعوى البطلان إذا ما كانت له مصلحة في ذلك . المادة 9287 يجوز للنيابة العامة ان تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي إلى إعلان بطلان براءة اختراع ، وان تقدم طلبات للتصريح بالبطلان المطلق لبراءة الختراع . يجوز لها كذلك ان تقيم مباشرة دعوى اصلية للتصريح بالبطلان . " يبلغ القرار المكتوب والمعلل المثبت لسقوط الحق ، المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 84 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، من طرف المكتب إلى مالك براءة الختراع او إلى وكيله . لجل تطبيق احكام الفقرة الرابعة من المادة 84 السالفة الذكر ، يودع الطعن المعلل والرامي إلى إعادة إقرار الحقوق ، المنصوص عليه في الفقرة المذكورة ، كتابة بالمكتب من طرف مالك براءة الختراع او وكيله الحامل لتفويضه . يبلغ القرار المكتوب للمكتب الصادر بإعادة إقرار حقوق مالك براءة الختراع او بعدم إقرارها ، المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 84 اعلاه إلى مالك براءة الختراع او إلى وكيله . تطبق الحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شهادات تصاميم بشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ". -89 تم تغيير المادة 84 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -90 تم تغيير المادة 85 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -91 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 86 اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . - كما تم نسخ الفقرتين 2 و 3 من نفس المادة بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -92 تم نسخ وتعويض مقتضيات
المادة 85
قانون حماية الملكية الصناعية
