المادة 86

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

من القانون المذكور .17.97 وحدة الدراسات والتوثيق 2 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية 1 كما تم تعديله : - القانون رقم 23.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.188 بتاريخ 27 محرم 21( 1436 نوفمبر )2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 18( 1436 ديسمبر ،)2014 ص 8465 ؛ - القانون رقم 31.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير )2006 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص .453 وحدة الدراسات والتوثيق -1 الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 9( 1420 مارس ،)2000 ص .366 3 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 15( 1420 فبراير )2000 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الحمد لله وحده؛ الطابع الشريف – بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا : بناء على الدستور ولسيما الفصلين 26 و 58 منه؛ اصدرنا امرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين . وحرر بمراكش في 9 ذي القعدة 15( 1420 فبراير .)2000 وقعه بالعطف : الوزير الول ، الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي . وحدة الدراسات والتوثيق 4 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة قانون رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية الباب ا ألول : نطاق الحماية وشروط مزاولة مهنة مستشار الملكية الصناعية وأاحكام عامة 2 الفصل ا ألول : نطاق الحماية