اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 37 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 9388 ل يمكن ان يودع مرة اخرى طلب براءة الختراع في شان الختراع المسلمة عنه البراءة الذي سقط حق صاحبه فيه والختراع الذي صرح ببطلان براءته . المادة 941.88 تطبق احكام هذا الفصل على براءة الختراع المصادق عليها المشار إليها في القسم الثالث من الفصل الثاني من هذا الباب . الفصل الرابع : نشر براءات الختراع المادة 89 تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لبراءات الختراع المسلمة ، ويشار فيه إلى العقود المنصوص عليها في الفقرة الولى من المادة 58 اعلاه . -93 تم نسخ وتعويض مقتضيات
المادة 87
قانون حماية الملكية الصناعية
