المادة 89

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

ادناه . المادة 5745 يجوز فقط لصاحب او لصحاب طلب براءة اختراع او وكلائهم ، قبل تسليم براءة الختراع ، وبموجب طلب مكتوب ، الحصول على نسخة رسمية من طلب براءة الختراع . القسم :2 تسليم البراءة المادة 5846 تسلم براءة الختراع من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بعد انصرام اجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 44 اعلاه مع مراعاة مقتضيات المادتين 3.14 و 41 اعلاه ، وذلك بعد اداء الرسوم المستحقة . تسلم براءات الختراع باعتبار تاريخ إيداع طلباتها وفق جدول زمني وفترات تحدد بنص تنظيمي .59 -56 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 44 اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -57 تم نسخ وتعويض مقتضيات