يراد في هذا القانون : - بمصطلح "التصميم" (طبوغرافية) : اي ترتيب ثلاثي البعاد للعناصر ، على ان يكون احد العناصر على القل عنصرا نشطا ، ولبعض الوصلات او كلها لدائرة مندمجة ، او ذلك الترتيب ثلاثي البعاد المعد لدائرة مندمجة بغرض التصنيع؛ - وبمصطلح "الدائرة المندمجة" : كل منتوج تكون فيه العناصر ، على ان يكون احد العناصر على القل عنصرا نشطا ، وبعض الوصلات او كلها جزءا ل يتجزا من قطعة من المادة و / او عليها في شكله النهائي او في شكله الوسط ، ويكون الغرض منه اداء وظيفة إليكترونية
المادة 90
قانون حماية الملكية الصناعية
