المادة 10

ظهير التجمعات العمومية

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

8 يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم ويحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من يحمل أسلحة ظاهرة أو خفية أو أدوات خطيرة على الأمن العمومي وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في القانون الجنائي أو في المقتضيات المتعلقة بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجرة . ويطبق نفس العقوبات على كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا ويمتنع عن الامتثال للمر الصادر له بمغادرة مكان الاجتماع . الكتاب الثاني : في المظاهرات بالطرق العمومية

المادة 10 من ظهير التجمعات العمومية: النص الكامل · Ma Loi