9 تخضع لوجوب تصريح سابق المواكب والاستعراضات وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية . لا يسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية إلا للحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية والتي قدمت لهذا الغرض التصريح السابق المنصوص عليه أعلاه . بيد أنه يعفى من هذا التصريح الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا للعوائد المحلية . - 7 تم تغيير وتتميم الفصل التاسع أعلاه ، بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم ،1.73.284 السالف الذكر؛ - كما تم تغييره وتتميمه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر . - 8 تم تغيير وتتميم الفصل العاشر أعلاه ، بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم ،1.73.284 السالف الذكر؛ - كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر . - 9 تم نسخ وتعويض الفصل الحادي عشر أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر
المادة 11
ظهير التجمعات العمومية
