10 يسلم التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل ، وخمسة عشر يوما كاملة على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة ، وتسلم هذه السلطة في الحال وصلا مختوما بإيداع التصريح ، وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل فإن التصريح يوجه إلى السلطة المحلية في رسالة مضمونة مع إشعار التوصل . ويتضمن التصريح الأسماء الشخصية والعائلية للمنظمين وجنسيتهم ومحل سكناهم ، وكذا أرقام بطائقهم الوطنية ويوقع عليه ثلاثة أفراد منهم يكون محل سكناهم في العمالة أو الإقليم الذي تجري فيها المظاهرة ، وتبين في التصريح الغاية من هذه المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة المقررة لتجمع الهيئات المدعوة للمشاركة فيها وكذا الطرق المنوي المرور منها
المادة 12
ظهير التجمعات العمومية
