المادة 13

ظهير التجمعات العمومية

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

11 إذا ارتأت السلطة الإدارية المحلية أن من شأن المظاهرة المزمع القيام بها تهديد الأمن العام فإنها تمنعها بقرار مكتوب يبلغ إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم

المادة 13 من ظهير التجمعات العمومية: النص الكامل · Ma Loi