المادة 14

ظهير التجمعات العمومية

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

12 يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 الأشخاص الذين يقدمون تصريحا غير صحيح بهدف التغليط بشأن البيانات المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين يوجهون بطريقة ما استدعاء للمشاركة في مظاهرة بعد منعها . -2 الأشخاص الذين يساهمون في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها أو وقع منعها

المادة 14 من ظهير التجمعات العمومية: النص الكامل · Ma Loi