13 يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 2.000 و 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يوجد في إحدى المظاهرات حاملا لسلاح ظاهر أو خفي أو لأداة خطيرة على الأمن العمومي وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة المقررة في القانون الجنائي أو في التشريع الخاص بالتجمعات أو المتعلق بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجرة أو في هذا القانون . - 10 تم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر . - 11 تم تغيير وتتميم الفصل الثالث عشر أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر . - 12 تم تغيير وتتميم الفصل الرابع عشر أعلاه ، بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم ،1.73.284 السالف الذكر؛ - كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر . - 13 تم تغيير وتتميم الفصل الخامس عشر أعلاه ، بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم ،1.73.284 السالف الذكر؛ - كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر
المادة 15
ظهير التجمعات العمومية
