14 لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المقررة في الفصل 15 أعلاه وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر في حالة تكرار المخالفة ، ويمكن الحكم زيادة على ذلك بالمنع من الإقامة . الكتاب الثالث : في التجمهر
المادة 16
ظهير التجمعات العمومية
