المادة 16

ظهير التجمعات العمومية

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

14 لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المقررة في الفصل 15 أعلاه وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر في حالة تكرار المخالفة ، ويمكن الحكم زيادة على ذلك بالمنع من الإقامة . الكتاب الثالث : في التجمهر

المادة 16 من ظهير التجمعات العمومية: النص الكامل · Ma Loi