المادة 17

ظهير التجمعات العمومية

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

15 يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي