المادة 22

ظهير التجمعات العمومية

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

19 يمكن لممثل السلطة الإدارية المحلية أن يتخذ في كل وقت محافظة على النظام العام قرارات مكتوبة بمنع عرض وحمل الشعارات والرايات أو كل علامة أخرى تدعو للتجمهر سواء كان ذلك في الطرق العمومية في البنايات والساحات والأماكن المباحة للعموم