المادة 23

ظهير التجمعات العمومية

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

20 إن المتابعات الخاصة بالتجمهر لا تمنع من المتابعات المتعلقة بالجنايات والجنح التي قد ترتكب أثناء التجمهر . - 17 تم تغيير وتتميم الفصل العشرون أعلاه ، بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم ،1.73.284 السالف الذكر؛ - كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر . - 18 تم تغيير وتتميم الفصل الواحد والعشرون أعلاه ، بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم ،1.73.284 السالف الذكر؛ - كما تم نسخه وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر . - 19 تم تغيير وتتميم الفصل الثاني والعشرون أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر . - 20 تم تغيير وتتميم الفصل الثالث والعشرون أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر

المادة 23 من ظهير التجمعات العمومية: النص الكامل · Ma Loi