2 يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع ، ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع ، ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه ، ويتضمن أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم ونسخة مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية . ويسلم هذا التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية لمكان الاجتماع . وفي حالة استيفاء التصريح الشروط المنصوص عليها أعلاه يعطى عنه في الحال وصل إيداع مختوم يثبت تاريخ التصريح وساعة تقديمه ، ويحتفظ بهذا الوصل للإدلاء به كلما طلبه أعوان السلطة . وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل المذكور يرسل التصريح إلى السلطة المذكورة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل . ويجب أن لا ينعقد الاجتماع إلا بعد مرور أجل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الوصل . أو بعد 48 ساعة من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة . - 2 تم تغيير وتتميم الفصل الثالث أعلاه بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 23( 1423 يوليو )2002 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 10( 1423 اكتوبر )2002 ص .2890 -3- وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية ، التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات أوالمؤسسات الاسعافية أو الخيرية
المادة 3
ظهير التجمعات العمومية
