المادة 4

ظهير التجمعات العمومية

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

3 لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا أو إلى ما بعد الساعة التي يحددها التصريح

المادة 4 من ظهير التجمعات العمومية: النص الكامل · Ma Loi