3 لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا أو إلى ما بعد الساعة التي يحددها التصريح
المادة 4
ظهير التجمعات العمومية
ظهير التجمعات العمومية
3 لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا أو إلى ما بعد الساعة التي يحددها التصريح