المادة 5

ظهير التجمعات العمومية

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

4 يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتكون من رئيس ومستشارين على الأقل من بين الموقعين على التصريح . وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه أحد المستشارين