4 يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتكون من رئيس ومستشارين على الأقل من بين الموقعين على التصريح . وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه أحد المستشارين
المادة 5
ظهير التجمعات العمومية
ظهير التجمعات العمومية
4 يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتكون من رئيس ومستشارين على الأقل من بين الموقعين على التصريح . وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه أحد المستشارين