المادة 6

ظهير التجمعات العمومية

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

5 يعهد إلى المكتب المحافظة على النظام والحيلولة دون كل مخالفة للقوانين ومنع كل خطاب يتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو يتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة ولا يسمح بأية مناقشة خارجة عن موضوع الاجتماع