المادة 7

ظهير التجمعات العمومية

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

6 يجور للسلطة الإدارية التي تلقت التصريح أن تعين كتابة أحد موظفيها لحضور الاجتماع على أن يدلي إلى رئيس المكتب بنسخة من قرار تكليفه . ويكون له الحق في فض هذا الاجتماع إذا طلب منه المكتب ذلك أو إذا وقعت اصطدامات أو أعمال عنف . الجزء الثاني

المادة 7 من ظهير التجمعات العمومية: النص الكامل · Ma Loi