المادة 8

ظهير التجمعات العمومية

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

يمنع كل شخص حامل لأسلحة ظاهرة أو خفية أو أداة خطيرة على الأمن العام الدخول إلى المكان المنعقد فيه الاجتماع . - 3 تم تغيير وتتميم الفصل الرابع أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر . - 4 تم نسخ وتعويض الفصل الخامس أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر - 5 تم تغيير وتتميم الفصل السادس أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر . - 6 تم تغيير وتتميم الفصل السابع أعلاه ، بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 10( 1393 ابريل ،)1973 الجريدة الرسمية عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 11(1393 ابريل )1973 ص 1066 ؛ - كما تم نسخه وتعويضه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر