(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10633 : يتألف مجلس الإدارة ، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ، من الأعضاء الآتي بيانهم : أ) والي الجهة المعني أو من يمثله ؛ ب) رئيس مجلس الجهة المعني أو أحد نوابه المفوض من لدنه لهذا الغرض ؛ ج) الممثلون الجهويون للإدارات العمومية المحددة بنص تنظيمي ؛ د) المسؤولون عن المؤسسات العمومية التالية أو من يمثلهم : - الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ؛ - الوكالة الوطنیة لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ؛ - الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ؛ - مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ؛ - وكالة التنمية الفلاحية ؛ - الوكالة الوطنیة لتنمیة تربیة الأحیاء البحرية ؛ - الوكالة الحضرية التي يوجد مقرھا بمركز الجھة المعنیة ؛ هـ) رؤساء غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الفلاحة وغرفة الصید البحري وغرفة الصناعة التقلیدیة بالجھة المعنیة ؛ و) الممثل الجھوي للمنظمة المھنیة للمشغلین الأكثر تمثيلية ؛ ز) عضوان مستقلان يعينان طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن یدعو لاجتماعات المجلس ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في حضوره . 7 الأمانة العامة للحكومة
المادة 10
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
