يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المركز . ولهذا الغرض ، يمارس ، على الخصوص ، الاختصاصات التالية : - يصادق على برنامج العمل السنوي للمركز ؛ - يحصر الميزانية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات للمركز وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطته ؛ - يحصر الحسابات السنوية للمركز ويصادق عليها ويبت في تخصيص النتائج ؛ - يحصر المخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات المركز التنظيمية واختصاصاتها ؛ - يحصر النظام الأسا�سي الخاص بمستخدمي المركز الذي يحدد ، على الخصوص ، شروط توظيف المستخدمين ونظام أجورهم وتعويضاتهم ومسارهم المهني ؛ - يحصر النظام الذي تحدد بموجبه شروط وأشكال إبرام الصفقات ؛ - يحدد أجور الخدمات المقدمة للأغيار ؛ - يتخذ قرار اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها أو كرائها ؛ - يصادق على تقرير التسيير السنوي والتقرير السنوي عن الأنشطة اللذين يعدهما مدير المركز . يعرض على موافقة السلطات الحكومية المختصة المخطط التنظيمي للمركز والنظام الأسا�سي الخاص بمستخدميه والنظام الذي تحدد بموجبه شروط وأشكال إبرام الصفقات المنصوص عليها أعلاه . يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ كل إجراء للقيام بعمليات تدقيق وتقييم دورية . ويحدث ، لهذا الغرض ، لجنة للتدقيق يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها . يمكن للمجلس أن يمنح تفويضا للمدير قصد تسوية قضايا محددة
المادة 11
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
