المادة 12

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث ، من بين أعضائه ، كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات عملها والتي يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته