علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث ، من بين أعضائه ، كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات عملها والتي يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته
المادة 12
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
