(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10633 : یجتمع مجلس إدارة المركز ، بدعوة من رئیسه ، مرتين على الأقل في السنة : - قبل 30 أبريل من أجل المصادقة على التقرير السنوي حول أنشطة المركز وحصر حسابات السنة المحاسبية المختتمة ؛ 8 الأمانة العامة للحكومة - قبل 31 أكتوبر من أجل حصر الميزانية والقوائم التوقعية المتعددة السنوات وبرنامج عمل السنة المحاسبية الموالیة
المادة 13
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
