المادة 14

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل أو من يمثلهم . في حالة عدم اكتمال هذا النصاب ، تتم دعوة المجلس لاجتماع ثان داخل أجل 15 يوما . ويتداول ، في هذه الحالة ، بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

CRI — المادة 14 من القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار: النص الكامل · Ma Loi