المادة 15

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10632 : يتمتع مدير المركز بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز ويتصرف باسمه . ولهذا الغرض ، يمارس الاختصاصات الآتية : - يعد مشروع ميزانية المركز ؛ - ينفذ قرارات مجلس الإدارة ، وعند الاقتضاء ، قرارات اللجنة أو اللجان التي يحدثها هذا الأخير ، عند توفرها على تفويض منه في الموضوع ؛ - يقوم بتدبير جميع بنيات المركز وينسق أنشطتها ؛ - يدبر الموارد البشرية للمركز ، ويعين في مناصب المسؤولية ، طبقا لمقتضيات النظام الأسا�سي الخاص بمستخدمي المركز ؛ - يقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بمهام المركز أو يأذن بها ؛ - يمثل المركز إزاء الدولة ، وكل إدارة عمومية أو خاصة وجميع الأغيار ، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ؛ ُ - ی َم ِّثل المركز أمام القضاء ، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح المركز . غير أنه ، يجب عليه أن يشعر فورا رئيس مجلس الإدارة بذلك . يحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية . يعتبر المدير آمرا بصرف نفقات المركز وقبض موارده . ويمكنلهأن ُیفوض ، تحتمسؤوليته ، جزءامنسلطهواختصاصاتهإلىالكاتبالعاموإلىمستخدمي إدارة المركز . 9 الأمانة العامة للحكومة المادة 15 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10635 : يساع ُد مدي َر المركز كاتب عام . يتولى الكاتب العام ، تحت سلطة المدير ، تنسيق أعمال مصالح المركز ويمارس جميع السلط المفوضة إليه من لدن المدير . الباب الرابع التنظيم المالي والإداري

CRI — المادة 15 من القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار: النص الكامل · Ma Loi