المادة 16

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

تتكون ميزانية المركز مما يلي : أ) في باب المداخيل : - الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام ؛ - المداخيل المتأتية من أنشطته ؛ - الأموال الموضوعة رهن إشارة المركز قصد تسييرها وفق برنامج للاستعمال ؛ - عائدات بيع المنشورات والوثائق على أي حامل كانت ؛ - مداخيل المنقولات والعقارات ؛ - العائدات المتأتية من الأموال المودعة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - الهبات والوصايا والعائدات المختلفة ؛ - جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص له لاحقا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ب) في باب النفقات : - نفقات الاستثمار ؛ - نفقات التسيير ؛ - جميع النفقات الأخرى المتعلقة بالمهام المسندة إليه . 10 الأمانة العامة للحكومة