المادة 17

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

يتم تحصيل الديون المستحقة للمركز طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتحصيل الديون العمومية