يتألف مستخدمو المركز من : - أطر وأعوان يتم توظيفهم ، طبقا للنظام الأسا�سي الخاص بمستخدميه ؛ - مستخدمين متعاقدين ، يتم توظيفهم طبقا للنظام الأسا�سي الخاص بمستخدميه ؛ - موظفين ملحقين لديه ، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ؛ - موظفين موضوعين رهن إشارته ، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية أو التنظيمية المخالفة . يجوز للمركز أن يستعين بخبراء أو مستشارين يشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة
المادة 19
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
