المادة 20

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

يلحق تلقائيا لدى المركز المعني الموظفون المرسمون والمتدربون والأشخاص المتعاقدون ، الذين يمارسون مهامهم في كل مركز جهوي للاستثمار في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . يمكن إدماج الموظفين الملحقين لدى المركز بموجب الفقرة الأولى أعلاه ، بناء على طلب منهم ، وبعد موافقة مدير المركز ، ضمن أطر المركز طبقا للنظام الأسا�سي الخاص بمستخدميه ، وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ دخول النظام الأسا�سي المذكور حيز التنفيذ