المادة 21

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسا�سي الخاص بمستخدمي المركز إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 20 أعلاه ، أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم . 11 الأمانة العامة للحكومة في انتظار دخول النظام الأسا�سي الخاص بمستخدمي المركز المشار إليه في المادة 11 أعلاه حيز التنفيذ ، يظل المستخدمون الممارسون مهامهم في المركز في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، خاضعين للأحكام التي كانت تسري عليهم . ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل إطارهم الأصلي . تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون داخل المركز الجهوي للاستثمار في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كما لو أنجزت داخل المركز المعني