لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسا�سي الخاص بمستخدمي المركز إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 20 أعلاه ، أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم . 11 الأمانة العامة للحكومة في انتظار دخول النظام الأسا�سي الخاص بمستخدمي المركز المشار إليه في المادة 11 أعلاه حيز التنفيذ ، يظل المستخدمون الممارسون مهامهم في المركز في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، خاضعين للأحكام التي كانت تسري عليهم . ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل إطارهم الأصلي . تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون داخل المركز الجهوي للاستثمار في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كما لو أنجزت داخل المركز المعني
المادة 21
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
