بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 20 أعلاه منخرطين ، برسم أنظمة المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم . الباب الخامس مراقبة المركز
المادة 22
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
