المادة 22

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 20 أعلاه منخرطين ، برسم أنظمة المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم . الباب الخامس مراقبة المركز