المادة 23

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية ، يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة يمارسها مندوب للحكومة يعينه الوزير المكلف بالمالية ، يتولى مراقبة أنشطة المركز والسهر على تقيد هذا الأخير بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة وتقييم أدائه . يتمتع مندوب الحكومة بحق المراقبة والاطلاع الدائم . ويجوز له في إطار مهمته ، القيام بجميع أعمال التحقق والمراقبة بعين المكان . وله أن يطلب لهذا الغرض جميع الوثائق والعقود والدفاتر والوثائق المحاسبية والسجلات والمحاضر . يحضر مندوب الحكومة ، بصفة استشارية ، اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان المحدثة في حظيرته . ويعد تقريرا سنويا عن أعماله يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية ويعرضه على مجلس الإدارة