(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10632 : تتوفر المراكز على بنية للتدقيق الداخلي تتولى ، من خلال عمليات تدقيق منتظمة ، السهر على تقيد مختلف أجهزة المراكز ومصالحها بالمعايير والمساطر التي تخضع لها أنشطتها . تقدم هذه البنية تقريرا إلى مجلس الإدارة بمناسبة كل اجتماع من اجتماعاته . 12 الأمانة العامة للحكومة تخضع حسابات المراكز لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مكتب للتدقيق في شكل شركة مقيدة في جدول هيئة الخبراء المحاسبين طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل . يعرض تقرير تدقيق الحسابات على مجلس الإدارة . يعين مكتب التدقيق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة 24
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
