(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10633 : تخضع المراكز كل سنة لتقييم لأدائها ولحصيلة عملها ، يكون موضوع تقرير يوجه إلى مجلس إدارة المركز المعني . ُتح َّد ُد ، بموجب نص تنظيمي ، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة . الباب السادس أحكام متفرقة
المادة 25
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
