تحل المراكز المحدثة بموجب هذا القانون ، كل مركز منها في ما يخصه ، محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات ، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب المراكز الجهوية للاستثمار قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور . يتولى كل مركز تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط الواردة فيها
المادة 26
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
