تنقل بدون عوض إلى المراكز المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والمخصصة للمراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . ينقل إلى كل مركز الأرشيف والملفات الممسوكة ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، من لدن المركز الجهوي للاستثمار المطابق له . 13 الأمانة العامة للحكومة القسم الثاني اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
المادة 27
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
