المادة 28

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

من أجل ضمان معالجة مندمجة ومتسقة لملفات الاستثمار ُ ، يحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة جهاز تقريري يعهد إليه بتنسيق عمل الإدارات المختصة في مجال الاستثمارات يحمل اسم «اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار» يشار إليها في هذا القانون باللجنة الجهوية . الباب الأول اختصاصات اللجنة الجهوية (غير عنوان هذا الباب بموجب المادة الأولى من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10632