(نسخ وعوض البند ب من هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص 10633 : ؛ كما تمم البند ج من هذه المادة بموجب المادة الأولى من نفس القانون رقم ،22.24 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10632 : تحل اللجنة الجهوية محل اللجان التي تمارس في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة ، وتتولى ، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ، القيام بما يلي على صعيد نفوذها الترابي : أ) إجراء تقييم مسبق لمشاريع الاستثمار المعروضة عليها ، من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني ، وكذا في ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل ، والتحقق عند الاقتضاء ، من قابليتها للاستفادة من نظام التحفيزات والامتيازات التي تمنحها الدولة كما هو منصوص على ذلك في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ ب) البت أو إبداء رأيها المطابق ، حسب الحالة ، وفق الشروط وحسب المسطرة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، في القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار . ولهذه الغاية ، تتولى اللجنة الجهوية : 14 الأمانة العامة للحكومة - 1 البت في : أ) طلبات تفويت الأرا�ضي التابعة لملك ال ّدولة الخاص أو كرائها ، بما في ذلك الأرا�ضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية ، وتحديد القيمة التجارية أو الكرائية لهذه الأرا�ضي ، حسب الحالة ؛ ب) طلبات الإذن بالاحتلال المؤ ّقت للقطع الأرضیة التابعة لملك الدولة العام وطلبات الإذن بالاحتلال المؤقت للقطع الأرضية التابعة للملك الغابوي ، وتحديد الإتاوة المستحقة مقابل هذا الاحتلال ، حسب الحالة ؛ ج) طلبات الإشهاد بعدم الصبغة الفلاحية للأرا�ضي المزمع إنجاز مشاريع استثمارية فوقها ؛ د) طلبات الترخيص بتقسيم الأرا�ضي الواقعة داخل دوائر الري أو دوائر الاستثمار في الأرا�ضي الفلاحية غير المسقية من أجل إحداث منشآت غير فلاحية أو توسيعها ؛ ه) طلبات إنجاز مشاريع استثمارية في منطقة ساحلية لا تشملها وثائق التعمير أو في المناطق الحساسة كما هي معرفة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ و) الطلبات المتعلقة بالمعاوضة العقارية للأرا�ضي الغابوية المزمع إنجاز مشاريع استثمارية فوقها وتحديد القيمة التجارية لهذه الأرا�ضي ؛ ز) تصنيف المؤسسات السیاحیة ورخص استغلالھا ؛ ح) الموافقة البیئیة لمشاريع الاستثمار الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة أو لبطاقة التأثير على البيئة ؛ ط) طلبات إسناد القطع الأرضیة في المناطق الصناعیة ومناطق الأنشطة الاقتصادیة ، وذلك وفق الشروط وحسب الكیفیات المحددة في اتفاقیات تهیئة هذه المناطق وتطویرھا . - 2 إبداء رأيها المطابق في شأن : أ) الطلبات المتعلقة برخص البناء ، وبأذون إحداث التجزئات العقاریة وتقسیم العقارات وإحداث المجموعات السكنیة ، وبرخص السكن ، وبشواھد المطابقة ، المطلوبة لإنجاز مشاريع الاستثمار أو استغلالها ؛ ب) طلبات ال ّترخيص بممارسة جميع أنشطة التصدیر ذات الطابع الصناعي أو التجاري وأعمال الخدمات المرتبطة بھا داخل مناطق ال ّتسريع ال ِ ّصناعي . يقوم الرأي المطابق الصادر عن اللجنة الجهوية في شأن القرارات المنصوص عليها في أ) من )2 أعلاه 15 الأمانة العامة للحكومة مقام أي رأي آخر بالمطابقة . ج) دراسة وإبداء رأيها في مشاريع الاستثمار المعروضة عليها للاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية المعمول بها أو الصناديق المخصصة لهذا الغرض أو هما معا ، وفي العقود والاتفاقيات المتعلقة بها ، مع مراعاة أحكام البند أ) من المادة 30 المكررة أدناه . وبصفة عامة ، يمكن للجنة الجهوية البت في جميع المجالات المتعلقة بالاستثمار
المادة 29
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
