(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10632 : بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يمكن أن ُتم َن َح استثناءات في مجال التعمير ، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة ، لفائدة كل مشروع استثمار من المزمع إنجازه في قطاع ال ّصناعة أو قطاع الفندقة . تكون الاستثناءات في مجال التعمیر موضوع طلب معلل يودعه المستثمر المعني لدى كتابة اللجنة الجهوية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون . تبدي اللجنة الجهوية رأيها في شأن طلبات الاستثناءات في مجال التعمير المحالة إليها ، مع مراعاة ما يلي : - لا يمكن أن يشمل أي استثناء في مجال التعمير الأرا�ضي المخصصة للتجهيزات العمومية أو المساحات الخضراء أو طرق التهيئة أو مناطق الري أو المناطق المعرضة للفيضانات أو للمخاطر أو المناطق المحمية ؛ - ضرورة الحفاظ على المآثر التاريخية والطابع التراثي للمدن العتيقة والتناغم الجمالي والمعماري للمدن . ُت َس َّل ُم الاستثناءات في مجال التعمير ، بصورة حصرية ، من لدن رئيس الحكومة ، بعد تو ُّصِله بالرأي بالموافقة الصادر عن اللجنة الجهوية . يجب أن يكون كل قرار بالاستثناء اسميا ومعللا . يعتبر الاستثناء الممنوح لاغيا في الحالات التالية : - عدم إيداع المستثمر ، داخل أجل ستة ( )6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ الاستثناء ، ملف طلب رخصة البناء أو الإذن بإحداث التجزئة العقارية المتعلقين بمشروع الاستثمار ؛ - عدم الشروع الفعلي في أشغال إنجاز مشروع الاستثمار داخل أجل 6 أشهر يحتسب ابتداء 16 الأمانة العامة للحكومة من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو الإذن بإحداث التجزئة العقارية المتعلقين بمشروع الاستثمار المذكور . وفي هذه الحالة يجب سحب الرخصة أو الإذن المذكورين ؛ - الإخلال بشروط إنجاز مشروع الاستثمار المحددة في قرار الاستثناء . لا يمكن الترخيص بإدخال أي تغيير على مشروع استثمار استفاد من الاستثناء بعد الحصول على رخصة البناء أو الإذن بإحداث تجزئة عقارية . المادة 30 المكررة((( (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10635 : لتطبيق أحكام المادة 35 من القانون - الإطار السالف الذكر رقم : 03.22 أ) ُي َصا َد ُق على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المنصوص عليها في المادة 4 المكررة من هذا القانون من لدن اللجنة الجهوية ؛ ب) ُيو َّق ُع على مشاريع اتفاقيات الاستثمار ، المصادق عليها من لدن اللجنة الجهوية ، من لدن والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني . المادة 30 المكررة 1 - (أضيفت بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 28( 1446 مارس ،)2025 ج . ر عدد 7391 بتاريخ فاتح شوال 31( 1446 مارس ،)2025 ص ،1916 : المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.57 بتاريخ 19 من صفر 13( 1447 أغسطس ،)2025 ج . ر عدد 7433 بتاريخ فاتح ربيع الأول 25( 1447 أغسطس ،)2025 ص )6757 : تتولى اللجان الجهوية المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة . -3 تنص المادة السادسة من القانون رقم 22.24 سالف الذكر على أنه : «تدخل أحكام المادتين 4 المكررة و 30 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 47.18 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 2 يناير .2025 في انتظار دخول أحكام الما ّدتين المشار إليهما أعلاه حيز التنفيذ ، يظل إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي يقل مبلغها الإجمالي عن السقف المحدد بنص تنظيمي والمصادقة عليها والتوقيع عليها خاضعا للأنظمة الجارية على نظام الدعم الأسا�سي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ». 17 الأمانة العامة للحكومة الباب الأول المكرر اختصاصات رئيس اللجنة الجهوية (أضيف هذا الباب بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10636 : المادة 30 المكررة مرتين علاوة على السلط والاختصاصات الموكولة إليه بموجب المادة 15 من هذا القانون ، يتولى مدير المركز بصفته رئيسا للجنة الجهوية : - القيام ، بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة المختصة ، بحساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح ومنح الاستثمار المتعلقة بمشاريع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 4 المكررة من هذا القانون ، وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛ - عرض مشاريع اتفاقيات الاستثمار المنصوص عليها في المادة 4 المكررة من هذا القانون وعند الاقتضاء مشاريع عقود الاستثمار الملحقة باتفاقيات الاستثمار المبرمة ، على مصادقة اللجنة الجھویة ؛ - عرض مشاريع اتفاقيات الاستثمار ومشاريع عقود الاستثمار الملحقة باتفاقيات الاستثمار ، المصادق عليها من لدن اللجنة الجھویة ، على توقيع والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني ؛ - إعداد تقارير نصف سنوية حول التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات الاستثمار وإحالتها إلى السلطة الوصية على المراكز وإلى والي الجهة وعمال العمالات أو الأقالیم وكتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ؛ - السهر على تتبع تنفیذ القرارات والآراء المطابقة والآراء بالموافقة الصادرة عن اللجنة الجهوية ؛ - إعداد تقریر نصف سنوي حول أداء اللجنة الجھویة وإحالته إلى السلطة الوصية على المراكز وإلى والي الجهة ؛ - مسك وحفظ معطيات اللجنة الجھویة وتقاريرها وأرشيفها . المادة 30 المكررة ثلاث مرات يرفع مدير المركز ، عند نهاية كل ثلاثة أشهر ، إلى السلطة الوصية وإلى والي الجهة تقريرا حول : - الصعوبات التي تعترض معالجة ملفات الاستثمار المحالة إلى اللجنة الجهوية ؛ - حالات التأخير التي تمت معاينتها في شأن تسليم القرارات الإدارية التي كانت موضوع قرار أو رأي مطابق بالموافقة صادر عن اللجنة الجهوية ؛ - التقدم المحرز في إنجاز مشاريع الاستثمار ؛ 18 الأمانة العامة للحكومة - الصعوبات التي تعترض المستثمرين في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية ، عند الاقتضاء . في إطار ممارسة السلط المخولة له بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يتخذ والي الجهة التدابير الضرورية لتعبئة المصالح الترابية المعنية من أجل إيجاد حلول للصعوبات ولحالات التأخير التي تمت معاينتها . الباب الثاني تأليف اللجنة وكيفيات سيرها
المادة 30
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
