(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10632 : یرأس مدیر المركز اللجنة الجھویة . ُيع ِّين رئيس اللجنة الجھویة الكاتب العام للمركز نائبا له . إذا تغيب رئيس اللجنة الجھویة بصورة مبررة أو عاقه عائق حقيقي ، ناب عنه نائبه . تتألف اللجنة الجھویة ، حسب القضایا المدرجة في جدول الأعمال ، من الأعضاء الآتي بیانھم : - رئيس مجلس الجهة المعني أو من يمثله ؛ - رؤساء مجالس الجماعات التي ستنجز داخل نفوذھا الترابي مشاريع الاستثمار المدرجة في جدول الأعمال أو الأشخاص المفوضين من لدنهم لهذا الغرض ؛ - ممثل عن والي الجهة ؛ - ممثلو ُعمال العمالات أو الأقالیم التي ستنجز داخل نفوذھا الترابي مشاریع الاستثمار المدرجة في جدول الأعمال ؛ - مدیر الوكالة الحضرية المعنیة أو من یمثله ؛ - المسؤولون عن المصالح اللاممركزة الجهوية المعنية ؛ - الممثل الجھوي لكل مؤسسة عمومية أو لكل هیئة معنیة بالقضایا المدرجة في جدول الأعمال . يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يدعو المستثمر أو وكيله ليقدم إلى أعضاء اللجنة كل توضيح مفيد لدراسة ملف مشروع استثماره ، على ألا يحضر مداولات اللجنة . يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في مشاركته . 19 الأمانة العامة للحكومة
المادة 31
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
