يجب على كل عضو في اللجنة الجهوية أن يمتنع عن المشاركة في اجتماعات وأشغال اللجنة عندما يتعلق الأمر بدراسة مشروع استثمار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة . وفي جميع الأحوال ، يجب على العضو المعني أن يصرح لرئيس اللجنة بكل حالة قد تجعله في وضعية تنازع المصالح
المادة 32
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
