المادة 32

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

يجب على كل عضو في اللجنة الجهوية أن يمتنع عن المشاركة في اجتماعات وأشغال اللجنة عندما يتعلق الأمر بدراسة مشروع استثمار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة . وفي جميع الأحوال ، يجب على العضو المعني أن يصرح لرئيس اللجنة بكل حالة قد تجعله في وضعية تنازع المصالح

CRI — المادة 32 من القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار: النص الكامل · Ma Loi