تتخذ السلطات الحكومية المعنية جميع التدابير الضرورية لتمكين المسؤولين عن المصالح اللاممركزة من الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بدراسة الملفات المتعلقة بمشاريع الاستثمار والتي تدخل ضمن اختصاصات الإدارات التابعة لهذه السلطات
المادة 33
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
