المادة 33

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

تتخذ السلطات الحكومية المعنية جميع التدابير الضرورية لتمكين المسؤولين عن المصالح اللاممركزة من الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بدراسة الملفات المتعلقة بمشاريع الاستثمار والتي تدخل ضمن اختصاصات الإدارات التابعة لهذه السلطات