(نسخت وعوضت الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10634 : تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع . يحدد الرئيس تاريخ اجتماعات اللجنة وجدول أعمالها . تتداول اللجنة الجهوية بكيفية صحيحة بحضور نصف عدد أعضائها أو ممثليهم على الأقل . إذا لم يتوفر هذا النصاب ، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان شريطة أن يتم عقده داخل أجل لا يتعدى أسبوعا . وفي هذه الحالة تتداول اللجنة بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين . تتخذ اللجنة الجھویة قراراتھا وتبدي آراءها المطابقة وآراءها بأغلبیة أصوات أعضائھا الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ُ ، ی َر َّج ُح الجانب الذي یكون فیه الرئیس . يجب أن تتخذ اللجنة الجهوية قراراتها وآراءها المطابقة وآراءها داخل أجل أقصاه عشرون ( )20 يوما من تاريخ َت َو ُّص ِل كتابة اللجنة الجهوية بملفات الاستثمار
المادة 34
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
