المادة 34

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

(نسخت وعوضت الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10634 : تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع . يحدد الرئيس تاريخ اجتماعات اللجنة وجدول أعمالها . تتداول اللجنة الجهوية بكيفية صحيحة بحضور نصف عدد أعضائها أو ممثليهم على الأقل . إذا لم يتوفر هذا النصاب ، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان شريطة أن يتم عقده داخل أجل لا يتعدى أسبوعا . وفي هذه الحالة تتداول اللجنة بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين . تتخذ اللجنة الجھویة قراراتھا وتبدي آراءها المطابقة وآراءها بأغلبیة أصوات أعضائھا الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ُ ، ی َر َّج ُح الجانب الذي یكون فیه الرئیس . يجب أن تتخذ اللجنة الجهوية قراراتها وآراءها المطابقة وآراءها داخل أجل أقصاه عشرون ( )20 يوما من تاريخ َت َو ُّص ِل كتابة اللجنة الجهوية بملفات الاستثمار