يلتزم أعضاء اللجنة الجهوية بكتمان سر مداولات اللجنة واجتماعاتها ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاريع المعروضة عليها ، مع إلزامية كتمان السر المهني ، وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل . 20 الأمانة العامة للحكومة
المادة 35
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
