المادة 35

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

يلتزم أعضاء اللجنة الجهوية بكتمان سر مداولات اللجنة واجتماعاتها ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاريع المعروضة عليها ، مع إلزامية كتمان السر المهني ، وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل . 20 الأمانة العامة للحكومة