(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10634 : ُتعت َب ُر القرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجھویة ُمل ِز َمة لجمیع أعضائها وللإدارات وللهيئات الممثلة في حظيرتها . يجب أن تسلم القرارات التي كانت موضوع قرارات أو آراء مطابقة أو آراء بالموافقة ، كما هو مشار إليها في الفقرة السابقة ، داخل الآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . فيما يتعلق بالجماعات ، تعتبر الآراء المطابقة الصادرة عن اللجنة الجھویة في شأن الطلبات المتعلقة بالقرارات المنصوص عليها في أ) من )2 من البند ب) من المادة 29 أعلاه آراء ملزمة في مدلول المادة 101 من القانون التنظیمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات . إذا رفض أحد أعضاء اللجنة الجهوية من غير رئيس مجلس الجماعة أو امتنع ، داخل الأجل المحدد ، عن اتخاذ أي قرار يدخل ضمن اختصاصه وكان موضوع قرار أو رأي مطابق أو رأي بالموافقة صادر عن اللجنة الجهوية ، فإنه يجب على والي الجهة أو العامل المفوض من لدنه لهذا الغرض ، بعد أن يأمر العضو المعني بالقيام بذلك ، أن يتخذ القرار المذكور بموجب قرار ُم َع َّلل
المادة 36
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
