(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10634 : یمكن أن یكون كل قرار بالرفض صادر عن اللجنة الجهوية موضوع طعن وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في هذه المادة . إذا اعترض المستثمر المعني على قرار الرفض الصادر عن اللجنة الجھویة ، أمكنه ، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما من تاریخ تبليغه بهذا القرار ، تقديم طعن أمام والي الجھة . َي ُب ُّت والي الجھة في الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية داخل أجل لا يتع ّدى خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليه . إذا أبطل والي الجھة قرار الرفض موضوع الطعن المحال إليه ، فإنه يتخذ قرارا بالموافقة لصالح المشتكي . يحل هذا القرار محل قرار الرفض الصادر عن اللجنة الجھویة . بناء على القرار بالموافقة الصادر عن والي الجهة ُ ، ي َس َّل ُم القرار الإداري موضوع الطعن إلى المستثمر المعني . 21 الأمانة العامة للحكومة إذا أصدر والي الجھة قرارا بتأكيد قرار الرفض الصادر عن اللجنة الجھویة أو إذا لم يبت داخل الأجل المحدد له ، فإنه يمكن للمستثمر المعني إحالة الأمر إلى اللجنة الوزارية للطعون المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون . يجب أن يحال الأمر إلى اللجنة الوزارية للطعون ، تحت طائلة عدم القبول ، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما من تاریخ تبلیغ قرار والي الجھة إلى المستثمر أو انصرام الأجل المحدد لوالي الجهة للبت في الطعن المحال إليه . َت ُبت اللجنة الوزاریة للطعون داخل أجل أقصاه خمسة وأربعون ( )45 يوما من تاریخ إحالة الأمر إليها . إذا أبطلت اللجنة الوزاریة للطعون قرار الرفض موضوع الطعن المحال إليها ، تطبق أحكام الفقرة الرابعة أعلاه . بناء على القرار بالموافقة الصادر عن اللجنة الوزاریة للطعون ُ ، ي َس َّل ُم القرار الإداري موضوع الطعن إلى المستثمر المعني . يجب أن تكون القرارات المتخذة من لدن والي الجھة واللجنة الوزاریة للطعون ، تطبيقا لأحكام هذه المادة ، معللة بصورة قانونية وأن تبلغ إلى رئيس اللجنة الجھویة وإلى المستثمر المعني . ُي َو ِّجه رئيس اللجنة الجھویة إلى والي الجھة وإلى كتابة اللجنة الوزاریة للطعون تقريرا كل ثلاثة أشهر في شأن المآل المخصص للقرارات المتخذة من لدن والي الجھة واللجنة الوزاریة للطعون
المادة 37
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
