المادة 37

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10634 : یمكن أن یكون كل قرار بالرفض صادر عن اللجنة الجهوية موضوع طعن وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في هذه المادة . إذا اعترض المستثمر المعني على قرار الرفض الصادر عن اللجنة الجھویة ، أمكنه ، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما من تاریخ تبليغه بهذا القرار ، تقديم طعن أمام والي الجھة . َي ُب ُّت والي الجھة في الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية داخل أجل لا يتع ّدى خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليه . إذا أبطل والي الجھة قرار الرفض موضوع الطعن المحال إليه ، فإنه يتخذ قرارا بالموافقة لصالح المشتكي . يحل هذا القرار محل قرار الرفض الصادر عن اللجنة الجھویة . بناء على القرار بالموافقة الصادر عن والي الجهة ُ ، ي َس َّل ُم القرار الإداري موضوع الطعن إلى المستثمر المعني . 21 الأمانة العامة للحكومة إذا أصدر والي الجھة قرارا بتأكيد قرار الرفض الصادر عن اللجنة الجھویة أو إذا لم يبت داخل الأجل المحدد له ، فإنه يمكن للمستثمر المعني إحالة الأمر إلى اللجنة الوزارية للطعون المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون . يجب أن يحال الأمر إلى اللجنة الوزارية للطعون ، تحت طائلة عدم القبول ، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما من تاریخ تبلیغ قرار والي الجھة إلى المستثمر أو انصرام الأجل المحدد لوالي الجهة للبت في الطعن المحال إليه . َت ُبت اللجنة الوزاریة للطعون داخل أجل أقصاه خمسة وأربعون ( )45 يوما من تاریخ إحالة الأمر إليها . إذا أبطلت اللجنة الوزاریة للطعون قرار الرفض موضوع الطعن المحال إليها ، تطبق أحكام الفقرة الرابعة أعلاه . بناء على القرار بالموافقة الصادر عن اللجنة الوزاریة للطعون ُ ، ي َس َّل ُم القرار الإداري موضوع الطعن إلى المستثمر المعني . يجب أن تكون القرارات المتخذة من لدن والي الجھة واللجنة الوزاریة للطعون ، تطبيقا لأحكام هذه المادة ، معللة بصورة قانونية وأن تبلغ إلى رئيس اللجنة الجھویة وإلى المستثمر المعني . ُي َو ِّجه رئيس اللجنة الجھویة إلى والي الجھة وإلى كتابة اللجنة الوزاریة للطعون تقريرا كل ثلاثة أشهر في شأن المآل المخصص للقرارات المتخذة من لدن والي الجھة واللجنة الوزاریة للطعون